المحقق النراقي

373

مستند الشيعة

خلافا للشيخ ، فذهب إلى التحريم ( 1 ) ، لصحيحة ابن سنان ( 2 ) ، وروايته ( 3 ) ، ورواية محمد ( 4 ) ، المصرحة بالتحريم ، الواجب حملها على الكراهة بقرينة ما مر ، على أنه لو قطع النظر عن ذلك لوجب طرحها ، للشذوذ المخرج لها عن الحجية ، وعلى فرض التعارض يجب الرجوع إلى أصالة عدم التحريم . السادس : الخلو من المرض . بالكتاب ( 5 ) ، والاجماع ، والنصوص المتواترة ( 6 ) . وليس الشرط الخلو عن المرض مطلقا ، بل مرض يضر معه الصوم ، بالاجماع ، ومفهوم صحيحة حريز : ( كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب ) ( 7 ) . وربما يستدل له أيضا بصحيحة محمد : ما حد المريض إذا نقه في الصيام ؟ قال : ( ذاك إليه ، هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم ) ( 8 ) . وقريبة منها موثقة سماعة ، وزاد فيها : ( فهو مؤتمن عليه ، مفوض

--> ( 1 ) النهاية : 162 . ( 2 ) الكافي 4 : 134 / 5 ، الفقيه 2 : 93 / 416 ، التهذيب 4 : 240 / 705 ، الإستبصار 2 : 105 / 342 ، الوسائل 10 : 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 5 . ( 3 ) الكافي 4 : 134 / 6 ، التهذيب 4 : 241 / 706 ، الإستبصار 2 : 105 / 343 ، الوسائل 10 : 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 4 : 240 / 704 ، الإستبصار 2 : 105 / 341 ، العلل : 386 / 1 ، الوسائل 10 : 207 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 8 . ( 5 ) البقرة : 184 . ( 6 ) الوسائل 10 : 217 أبواب من يصح منه الصوم ب 18 . ( 7 ) الفقيه 2 : 84 / 374 ، الوسائل 10 : 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 2 . ( 8 ) الكافي 4 : 119 / 8 ، الوسائل 10 : 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 3 .